فصل: 14- احتراف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.14- احتراف:

1- التعريف:
الاحتراف في اللغة: الاكتساب، أو طلب حرفة للكسب، قال ابن منظور: وأَما الحِرفةُ فهو اسم من الاحْتِرافِ وهو الاكْتِسابُ.
والحرفة: كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به، فيقولون حرفة فلان كذا، يريدون دأبه وديدنه، وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة، وعمل.
أما الامتهان: فلا فرق بينه وبين الاحتراف، لأنه من المهنة المرادفة في معناها للحرفة، وكل منهما يراد به حذق العمل.
ويطلق الفقهاء الاحتراف على: مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب نفسه.
ويقال للمجرم المتمرس في الإجرام، مجرم محترف.
2- الحرف المحظورة:
أ- الاتجار بالمحرمات كالخمر والمخدرات، واحتراف الكهانة، والسحر، والشعوذة.
ب- كل عمل يؤدي إلى الحرام أو يكون فيه إعانة عليه، ككتابة الربا، ولعب الميسر، والقمار.
3- حكم احتراف المهن المحرمة:
يحرم الاشتغال أو الاتجار بالمهن المحرمة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:90-91]. وقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها ومبتاعها وبائعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها».
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».
ونص قرار سمو وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ على أن: ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج، يُعد من الجرائم الكبيرة.
4- عقوبة محترف المهن المحرمة:
محترف المهن المحرمة يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، كما هو الحال في من قام ببيع وترويج الخمر، أو امتهن السحر والشعوذة؛ وهناك عقوبات نظامية تطبق على محترفي بعض المهن المحظورة، كترويج المخدرات، وبيع الأسلحة.

.15- احتياط:

1- التعريف:
من معاني الاحتياط لغة: الأخذ في الأمور بالأحزم والأوثق، وبمعنى المحاذرة، ومنه القول السائر: أوسط الرأي الاحتياط، وبمعنى الاحتراز من الخطأ واتقائه.
وفي الاصطلاح: يستعمل الفقهاء الاحتياط بهذه المعاني كذلك.
2- التوقيف الاحتياطي (انظر: مصطلح: توقيف).

.16- احتيال:

1- التعريف:
الاحتيال في اللغة: يأتي بمعنى طلب الحيلة، وهي الحذق في تدبير الأمور، أي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، قال ابن منظور: الاحْتِيالُ والمُحاولَةُ: مطالبتك الشيءَ بالحِيَل.
ويعرف أهل القانون جريمة الاحتيال بأنها: الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه.
وعرفت أيضا بأنها: الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال.
والحيلة عرفها ابن القيم رحمه الله فقال: (فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه المجاشعي، لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها في اصل اللغة، وسواء كان المقصود أمرا جائزا أو محرما أو خص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة).
2- أنواع الاحتيال وحكمه:
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (الحيلة: معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة ومعصية، فإن كان المقصود أمرا حسنا كانت الحيلة حسنة، وإن كان قبيحا، كانت الحيلة قبيحة، وإن كان طاعة وقربة، كانت الحيلة عليه كذلك، وإن كانت معصية وفسوقا، كانت الحيلة عليه كذلك؛ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت: يقصد بها الحيل التي تستحل بها المحارم كحيل اليهود، وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى، أو لآدمي فهي مما يستحل بها المحارم).
3- الجانب الإجرامي في الاحتيال:
الاحتيال المحرم، هو الذي يترتب عليه استباحة ما حرم الله ورسوله بالحيل الباطلة، وهو إما أن يكون تحايلا على حق من حقوق الله تعالى، أو تحايلا على حق من حقوق العباد، أو تحايلا عليهما معا، وكل ذلك يعد جريمة توجب العقاب والمساءلة. ويتمثل الركن المادي لجريمة الاحتيال باستخدام الجاني لإحدى وسائل الخداع المحرمة شرعاً أو نظاماً، ويترتب عليها نتيجة جرمية تتحقق بها غايته.
4- الفرق بين جريمة الاحتيال والسرقة:
أ- تقوم جريمة السرقة على الجهد الجسماني (المادي) الذي يبذله الجاني في الاستيلاء على المال محل السرقة؛ في حين تقوم جريمة الاحتيال على الجهد الذهني (المعنوي) الذي يبذله لحمل المجني عليه على تصديقه.
ب- يتميز الاحتيال على السرقة في نوع الوسيلة التي يستخدمها الجاني للاستيلاء على مال الغير، ففي السرقة يتم اختلاس المال المسروق دون رضا المجني عليه ودون علمه؛ بينما في الاحتيال يعمد إلى خداع المجني عليه وتضليله بوسائل وأساليب على نحو يولد لديه قناعة مخالفة للحقيقة، تدفعه إلى تسليم ماله إلى الجاني بإرادته ورضاه.
5- عقوبة الاحتيال:
عقوبة الاحتيال عقوبة تعزيرية، يرجع تقديرها للقاضي، ويلاحظ أنه إذا نتج عن الاحتيال أكل حق لآدمي، أو ضياعه، أو إتلافه، فإن المحتال يجب عليه الضمان.

.17- أحداث:

1- التعريف:
الأحداث في اللغة جمع حدث ومعناه: صغير السن. جاء في القاموس: ورجُلٌ حَدَثُ السِّنِّ وحَديثُها، بَيِّنُ الحَداثَةِ والحُدوثَةِ: فَتِيٌّ. وقال الخليل: وشابٌّ حَدَثٌ، وشابَّة حَدَثة: فتيّة في السِّنِّ.
ولم يعرف الفقهاء الحدث بهذا اللفظ لكنهم فرقوا من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي، وغيره، وحددوا انتهاء مرحلة الصبا بسن البلوغ، على اختلاف بينهم في سن البلوغ.
وفي النظام: الحدث هو من تجاوز السنة السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشر.
وقد ورد في المادة الأولى من القانون الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون الخليجي التعريفات التالية:
أ- الحدث: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- الحدث المنحرف: كل من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.
ج- الحدث المعرض للانحراف: يعتبر الحدث معرضاً للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية:
1- إذا وجد متسولا أو يمارس عملا لا يصلح مورداً جديا للعيش.
2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
3- إذا اعتاد الهرب من البيت أو معاهد التدريس أو التدريب.
4- إذا ألف المبيت بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
5- إذا تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا.
6- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشردين أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
7ـ إذا كان هاربا أو مارقا من سلطة أبويه أو من يقوم برعايته.
8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن.
9- إذا كان مصابا بمرض أو ضعف عقلي أو نفسي بحيث يفقده كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الآخرين.
2- تحديد سن البلوغ:
قال المرداوي رحمه الله: (والبلوغ: يحصل بالاحتلام بلا نزاع، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله؛ وحكى عنه رواية: لا يحصل البلوغ بالإنبات؛ وقال في الفائق: ويحصل البلوغ بإكمال خمس عشرة سنة، وعنه: الذكر وحده؛ قوله: وتزيد الجارية بالحيض والحمل، بلا نزاع، على الصحيح من المذهب؛ قال في المحرر، والفروع: وحملها دليل إنزالها).
3- نص قرار الهيئة القضائية العليا رقم 309 في /1391هـ المتعلق بالأحداث:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد فقد اطلعت الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل على خطاب معالي وزير العدل رقم 1505 في 11/9/1391هـ المتضمن رغبة معاليه دراسة الاستبيان الخاص بانحراف الأحداث الذي أعده المكتب العربي الدولي لمكافحة الجريمة، المبعوث لمعاليه من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بخطاب سموه رقم 3818/2 في 15/8/1391هـ من أجل أن تتخذ وزارة العدل نحو الاستبيان المشار إليه ما يجب مما هو من اختصاصاتها.
وبدراسة الاستبيان المرفق وجد أنه يحتوي على ستة وستين سؤالا يدخل في اختصاص وزارة العدل منها الأسئلة التالية: (2- 3- 6- 7- 8- 17- 21- 22- 25- 44- 46) ويمكن أن يجاب عن تلك الأسئلة بما يلي:
أولا- إن حداثة السن في اللغة كناية عن الشباب وأول العمر وكل فتى من الناس حدث والأنثى حدثة، والحديث السن من الناس القريب السن والمولد، وقد لا نجد في كتب اللغة تحديدا لفترة حداثة السن من حيث الانتهاء كما نجدها بالنسبة للكهولة والهرم والشيخوخة. أما في الاصطلاح الشرعي فليس لحداثة السن أي مدلول اصطلاحي كما هو الحال بالنسبة للصبا لأن الشريعة الإسلامية قد فرقت من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي وغيره، وحددت للصبا حدا ينتهي إليه ألا وهو البلوغ، قال صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة- ومنهم- الصبي حتى يحتلم». والاحتلام من علامات البلوغ فإذا ظهرت مثل هذه العلامة على الصبي أعتبر بالغا مكلفا، ويعتبر الصبي بالغا إذا أتم خمسة عشر عاما قمريا على خلاف في ذلك بين العلماء، إذ منهم من يحدد سن البلوغ بتسعة عشر عاما للذكر وسبعة عشر عاما بالنسبة للأنثى، وقد يحكم ببلوغ الصبي، أو الصبية قبل أن يتما خمسة عشر عاما، وذلك إما:
أ- بإنبات الشعر الخشن حول قبليهما.
ب- أو بحيض الصبية أو حملها.
ج- وإذا أحبل الصبي امرأة أو أنزل حكم ببلوغه.